السيد محمد محسن الطهراني

105

طهارت انسان (فارسى)

فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ .

--> [ 1 ] در اين روايت تصريح به جواز براى مسلمانى شده است كه زوجه نصرانيّه از بلاد روم اختيار مىنمايد . 5 - مُحَمَّدُ بنُ يَعقوبَ . . . عَن زُرارَةَ بنِ أعيَنَ قالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ ، فَقَالَ : لَايَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَانَصْرَانِيَّةً ؛ إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ . [ 2 ] 6 - وَ عَن عَلىِّ بنِ إبراهيمَ . . . عَن زُرارَةَ قالَ : قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّى أَخْشَى أَنْ لَايَحِلَّ لِى أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِى . فَقَالَ : وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ ؟ قُلْتُ : وَ مَا الْبُلْهُ ؟ قَالَ : هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَاتِى لَايَنْصِبْنَ وَ لَايَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ . [ 3 ] 7 - عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى . . . عَن حَمرانَ بنِ أعيَنَ قالَ : كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَلَمْ يَجِد امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِىعَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لَايَعْرِفُونَ شَيْئًا . [ 4 ] لفظ « لاينبغى » و « لايحلّ » در روايات نكاح با مشركين به جهت تأثيرگذارى اخلاق و آداب مشركين بر اولاد مسلمانهاست نه نجاست آنها از اين روايات با تصريح بر جواز تزويج كتابيّه استفاده مىشود كه مقصود و غاية از كراهت ازدواج مسلمين با اهل كتاب تأثير اخلاق و منش آنها بر ازواجشان بواسطه مزاوجت مىباشد ، و الّا صرف ازدواج با آنها هيچ مشكلى بوجود نخواهد آورد چنانچه در مورد بُلْه [ 1 ] - همان مصدر ، حديث 4 ، ص 537 . [ 2 ] - همان مصدر ، باب 3 ، احاديث 1 و 2 و 3 . [ 3 ] - همان مصدر ، باب 3 ، احاديث 1 و 2 و 3 . [ 4 ] - همان مصدر ، باب 3 ، احاديث 1 و 2 و 3 .